سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب .
[ 1963 ] 4 قال المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك .
أقول : يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة (1) ، والأوّل أحوط .
وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب (2) .
19 باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
[ 1964 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً .
[ 1965 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب __________________
4 المعتبر : 50 .
(1) ورد حديث عمار في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) تقدّم في الباب 12 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الحيض .
الباب 19 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 106 / 2 .
2 الكافي 3 : 50 / 2 .




