أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأوّل أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله (1) .
18 باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[ 1960 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ، الحديث .
[ 1961 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ (1) .
[ 1962 ] 3 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : __________________
(1) يأتي في الباب 35 من أبواب الحيض .
الباب 18 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 1 : 31 / 82 و 126 / 340 والإِستبصار 1 : 113 / 374 ، وتقدم في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
2 التهذيب 1 : 126 / 341 والإِستبصار 1 : 113 / 375 .
(1) لما مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
3 المعتبر : 50 .




