17 باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه
[ 1957 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 1958 ] 2 محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، الحديث .
[ 1959 ] 3 ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا .
__________________
الباب 17 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 51 / 8 ، والتهذيب 1 : 125 / 339 .
(1) التهذيب 1 : 125 / 339 .
2 علل الشرائع : 288 / 1 الباب 210 ، وتقدّم صدره في الحديث 10 من الباب 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة .
3 تفسير القمي 1 : 139 .




