قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث الجنب والحائض ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين .
[ 1948 و 1949 ] 18 و 19 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضّأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه .
أقول : هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق ( عليه السلام ) : ما حرّم الله شيئاً إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (1) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (2) والله أعلم .
[ 1950 ] 20 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (1) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين .
[ 1951 ] 21 الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث سد الأبواب أنّه قال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيّبون من أولادهم .
__________________
18 و 19 التهذيب 1 : 371 / 1134 .
(1) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث 1 و 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام المساجد .
20 مجمع البيان 2 : 52 .
(1) النساء 4 : 43 .
21 تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 18 ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب 11 من كتاب الاعتكاف ، والحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام ، والباب 90 ، 92 من أبواب الطواف .




