مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 566

15 باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[ 1931 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه باللّيل ، ومر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلّا باب علي ( عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها السلام ) ولا يمرّن فيه جنب .

[ 1932 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 1933 ] 3 وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا __________________

الباب 15 فيه 21 حديثاً

1 الكافي 5 : 339 / في ضمن الحديث 1 .

2 الكافي 3 : 50 / 4 .

(1) التهذيب 1 : 125 / 338 .

3 الكافي 3 : 73 / 14 .

الصفحة 202 من 566