مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 566

صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهور للصلوات .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة (1) ، وأحاديث نوم الجنب (2) ، وأحاديث الموالاة في الغسل (3) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك (4) . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الإِنزال (5) فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقيّة الأغسال ، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ، وقد قال المحقّق في المعتبر : الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها ، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله ، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط ، إنتهى (6) .

__________________

(1) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث 1 من الباب 17

(5) وفي الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب .

مرّ في الحديث 1 ، 24 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(6) كتاب المعتبر : 60 .

الصفحة 201 من 566