مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 566

14 باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ 1928 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل (1) فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا (2) ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (3) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله (4) .

[ 1929 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 1930 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن __________________

الباب 14 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 1 : 370 / 1128 و 395 / 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض .

(1) في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 3 : 83 / 1 .

(4) مستطرفات السرائر : 104 / 44 .

2 التهذيب 2 : 140 / 546 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .

(1) الفقيه 1 : 22 / 67 .

3 الكافي 2 : 30 / قطعة من الحديث 1 .

الصفحة 200 من 566