عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك وقال : لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل .
أقول : المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال ، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً ، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1) .
[ 1926 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله (1) .
[ 1927 ] 4 وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلّا أن يدخله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
(1) علل الشرائع : 287 / 1 .
3 التهذيب 1 : 146 / 413 .
(1) الكافي 3 : 49 / 3 .
4 تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب 6 وفي الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 54 من أبواب المهور .




