وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
أقول : قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم .
13 باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه
[ 1924 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) (1) بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد (2) ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله (3)
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (4) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (5) .
[ 1925 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، __________________
(3) التهذيب 7 : 460 / 1843 .
الباب 13 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 1 : 148 / 420 ، والاستبصار 1 : 118 / 399 بسند آخر .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : الغسل .
(3) التهذيب 1 : 143 / 404 .
(4) الكافي 3 : 49 / 1 .
(5) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي .
2 التهذيب 1 : 148 / 421 .




