مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 566

12 باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ 1921 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل .

[ 1922 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 1923 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (2) .

__________________

الباب 12 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 7 : 461 / 1847 ، والاستبصار 1 : 112 / 373 .

2 الكافي 3 : 47 / 8 .

(1) التهذيب 1 : 125 / 336 ، والاستبصار 1 : 112 / 371 .

3 التهذيب 4 : 319 / 975

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ) .

(2) مستطرفات السرائر : 103 / 40 .

الصفحة 197 من 566