10 باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
[ 1916 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد (1) في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 1917 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
[ 1918 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ .
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة __________________
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 49 / 7 .
(1) في المصدر : فيجد .
(2) التهذيب 1 : 368 / 1119 . والاستبصار 1 : 111 / 368 .
2 التهذيب 1 : 367 / 1118 ، والاستبصار 1 : 111 / 367 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 39 من هده الأبواب .
3 التهذيب 1 : 367 / 1117 ، والاستبصار 1 : 111 / 369 .




