مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 566

الغسل .

قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل .

أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 1914 ] 2 وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً ، قال : يصلّي فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال : ليس عليه غسل ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر .

[ 1915 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) .

__________________

(1) مرّ في الحديث 3 ، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(2) التهذيب 1 : 120 / 316 ، والاستبصار 1 : 109 / 362 .

2 التهذيب 1 : 368 / 1121 ، والاستبصار 1 : 110 / 364 .

3 التهذيب 1 : 119 / 315 ، والاستبصار 1 : 109 / 361 ، وأورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(1) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث 3 ، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الصفحة 194 من 566