في ثوبه شيئاً ، قال : فقال : إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل السابق .
[ 1912 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس (1) له قوّة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (3) .
9 باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه
[ 1913 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة ، وهو يرى أنّه قد احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه __________________
5 الكافي 3 : 48 / 3 .
(1) في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 370 / 1129 .
(3) علل الشرايع : 288 / 2 .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 48 / 1 .




