8 باب اعتبار المنيّ بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه ، فان كان كذلك وجب الغسل ، والّا فلا الّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق
[ 1908 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، إلّا أنّه قال : فيخرج منه الشيء (1) .
قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منّي فإنّه يعتبره بوجود الشهوة .
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة .
وقال صاحب المنتقى : إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم ، دافعاً للوهم (2) .
[ 1909 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف ، فعليه الغسل .
__________________
الباب 8 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 157 / 230 .
(2) منتقى الجمان 1 : 172 .
2 التهذيب 1 : 368 / 1120 ، والاستبصار 1 : 109 / 363 .




