مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 566

عمر بن أُذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك .

[ 1905 ] 22 وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (1) ولم يقل ذلك لهنّ .

أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقّق كون الخارج منيّاً كما يأتي (2) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً (3) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ عن محلّه إلى موضع آخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً (4) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين (5) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم (6) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي __________________

22 التهذيب 1 : 124 / 332 ، والاستبصار 1 : 107 / 353 .

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة .

(3) يأتي في أحاديث الباب 9 من أبواب الجنابة .

(4) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة .

(5) المعتبر : 47 .

(6) في الحديث 19 من هذا الباب .

الصفحة 189 من 566