شيء إلّا أن يدخله .
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (1) .
[ 1902 ] 19 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (1) .
[ 1903 ] 20 وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي (1) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل .
[ 1904 ] 21 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
(1) يأتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب .
19 التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 . وفي : 112 / 372 ، وتقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة .
(1) مستطرفات السرائر : 154 / 41 .
20 التهذيب 1 : 121 / 322 ، والاستبصار 1 : 106 / 349 وأورده أيضاً في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) لي : ليس في المصدر وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة .
21 التهذيب 1 : 123 / 329 ، والاستبصار 1 : 107 / 351 .




