[ 1898 ] 15 وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل .
[ 1899 ] 16 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم .
[ 1900 ] 17 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً (2) .
[ 1901 ] 18 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها __________________
15 التهذيب 1 : 122 / 325 والاستبصار 1 : 105 / 346 .
16 التهذيب 1 : 124 / 333 والاستبصار 1 : 108 / 356 .
17 التهذيب 1 : 20 / 48 والاستبصار 1 : 93 / 301 .
(1) تقدّم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة .
18 التهذيب 1 : 121 / 321 والإِستبصار 1 : 106 / 348 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة .




