مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 566

[ 1895 ] 12 وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة .

[ 1896 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله (2) .

[ 1897 ] 14 وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن (1) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، (2) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (3) الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية (4) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل .

__________________

12 التهذيب 1 : 121 / 319 والإِستبصار 1 : 105 / 344 .

13 التهذيب 1 : 121 / 320 والإِستبصار 1 : 105 / 345 .

(1) في نسخة : الفضل . ( منه قدّه ) .

(2) قرب الاسناد : 175 .

14 التهذيب 1 : 122 / 324 والاستبصار 1 : 106 / 347 .

(1) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار .

(2) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار .

(3) في نسخة : عبد الملك ، ( منه قدّه ) .

(4) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ) .

الصفحة 186 من 566