[ 1890 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ، قال : تغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 1891 ] 8 قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة .
[ 1892 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .
[ 1893 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل ، الحديث .
[ 1894 ] 11 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر .
__________________
7 الكافي 3 : 48 / 6 .
(1) التهذيب 1 : 120 / 318 ، و 124 / 334 . والاستبصار 1 : 105 / 343 و 108 / 357 .
(2) التهذيب 1 : 120 / 318 .
8 الكافي 3 : 48 / 6 .
9 المقنع : 13 باختلاف يسير .
10 التهذيب 1 : 20 / 49 والاستبصار 1 : 94 / 302 ، وتقدّم تمامه في الحديث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
11 التهذيب 1 : 119 / 315 والاستبصار 1 : 109 / 361 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة .




