ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) وكذا الذي قبله .
[ 1887 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
[ 1888 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 1889 ] 6 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) (1) لا يرى (2) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر .
__________________
(1) التهذيب 1 : 123 / 328 وفي : 125 / 337 . والاستبصار 1 : 108 / 355 .
4 الكافي 3 : 47 / 7 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 122 / 326 .
5 الكافي 3 : 48 / 5 .
(1) الفقيه 1 : 48 / 190 .
(2) التهذيب 1 : 123 / 331 . والاستبصار 1 : 107 / 352 .
6 الكافي 3 : 54 / 6 ، والتهذيب 1 : 17 / 41 ، والاستبصار 1 : 91 / 294 ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : لا نرى .




