7 باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ()
[ 1884 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 1885 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل .
[ 1886 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .
__________________
= الباب 9 وفي الأبواب 13 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 7 فيه 24 حديث
ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالا من مني الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ) .
1 الكافي 3 : 46 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 119 / 313 ، والاستبصار 1 : 104 / 341 .
2 الكافي 3 : 47 / 5 ، والتهذيب 1 : 123 / 327 ، والاستبصار 1 : 108 / 354 .
3 الكافي 3 : 47 / 6 .




