مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 566

[ 1881 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله ، الحديث .

[ 1882 ] 8 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم .

[ 1883 ] 9 ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما .

أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً (1) فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر (2) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله (3) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم .

__________________

7 التهذيب 1 : 121 / 321 ، والاستبصار 1 : 106 / 348 ، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة .

8 مستطرفات السرائر : 30 / 24 .

9 مستطرفات السرائر : 104 / 42 .

(1) تقدّم في الأحاديث 2 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة .

(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة .

(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 ، 11 من =

الصفحة 182 من 566