أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 1876 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم .
[ 1877 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) (1) أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع (2) الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب نحوه (3) وكذا كلّ ما قبله .
[ 1878 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل __________________
(1) كتاب السرائر : 19 .
2 الكافي 3 : 46 / 2 ، والتهذيب 1 : 118 / 311 ، والاستبصار 1 : 108 / 359 .
3 الكافي 3 : 46 / 3 .
(1) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار ، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين .
(2) في نسخة التهذيب : وضع . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 118 / 312 ، والاستبصار 1 : 109 / 360
4 الفقيه 1 : 47 / 184 .




