أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
5 باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن
[ 1873 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل .
[ 1874 ] 2 قال : وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل يجنب الثوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
6 باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[ 1875 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا __________________
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء والباب 1 من هذه الأبواب يدل علىٰ الحصر .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 ، 9 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 39 / 151 ، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 1 : 39 / 152 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
(1) تقدّم في الباب 1 من هذه الأبواب ، حيث يدل علىٰ حصر موجب الغسل .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 46 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 118 / 310 . والاستبصار 1 : 108 / 358 ، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور .




