3 باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[ 1871 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (1) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل (2) ، وهو دالّ على المقصود هنا ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر (3) .
4 باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[ 1872 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر .
__________________
الباب 3 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والإِستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) تقدّم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) يأتي في الباب 6 ، 7 من هذه الأبواب .
(3) تقدّم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 54 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث 6 من الباب 7 من هده الأبواب .




