[ 1860 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : لأنّ الغسل من الجنابة فريضة .
[ 1861 ] 10 وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .
أقول : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله (1) .
[ 1862 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّه .
قال الشيخ : المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران ، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة .
أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيّاً ، والله أعلم .
[ 1863 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن __________________
9 التهذيب 1 : 109 / 285 ، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم .
10 التهذيب 1 : 110 / 287 ، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من أبواب التيمم .
(1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
11 التهذيب 1 : 110 / 289 ، والاستبصار 1 : 98 / 319 .
12 التهذيب 1 : 114 / 302 ، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة




