مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 566

[ 1856 ] 5 وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) (1) وفي ( عقاب الأعمال ) (2) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .

[ 1857 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد .

قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .

[ 1858 ] 7 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم يعني الحائض .

[ 1859 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسين (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم إلى أن قال وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل .

__________________

5 التهذيب 1 : 135 / 373 .

(1) أمالي الصدوق : 391 / 11 .

(2) عقاب الأعمال : 272 / 1 .

6 التهذيب 1 : 106 / 274 .

7 التهذيب 1 : 106 / 275 و 162 / 464 ، والاستبصار 1 : 98 / 318 .

8 التهذيب 4 : 153 / 425 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(1) في نسخة : الحسن ( منه قده ) .

الصفحة 172 من 566