[ 1856 ] 5 وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) (1) وفي ( عقاب الأعمال ) (2) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
[ 1857 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .
[ 1858 ] 7 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم يعني الحائض .
[ 1859 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسين (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم إلى أن قال وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل .
__________________
5 التهذيب 1 : 135 / 373 .
(1) أمالي الصدوق : 391 / 11 .
(2) عقاب الأعمال : 272 / 1 .
6 التهذيب 1 : 106 / 274 .
7 التهذيب 1 : 106 / 275 و 162 / 464 ، والاستبصار 1 : 98 / 318 .
8 التهذيب 4 : 153 / 425 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في نسخة : الحسن ( منه قده ) .




