عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة (1) واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب (2) ، وغسل الميّت واجب ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة (3) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (4) .
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[ 1855 ] 4 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل (1) ميّتاً ، والغسل للإِحرام .
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً ، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله (2) .
__________________
(1) في نسخة : الإِستحاضة ، ( منه قدّه ) .
(2) في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب .
(3) الفقيه 1 : 45 / 176 .
(4) التهذيب 1 : 104 / 270 ، والاستبصار 1 : 97 / 315 .
4 التهذيب 1 : 105 / 271 ، والاستبصار 1 : 98 / 316 .
(1) في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ) .
(2) يأتي في الأبواب 8 14 من أبواب الإِحرام .




