[ 1790 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة (1) فتجمّر به ، ثمّ قال : جمّروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : نعم .
[ 1791 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال : خرج إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
101 باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ ، واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد والمسك بعده
[ 1792 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : إنّما شفاء العين قراءة الحمد ، والمعوّذتين ، وآية الكرسي ، والبخور (1) بالقسط والمرّ واللبان (2) .
__________________
2 الكافي 6 : 518 / 4 .
(1) المِجْمَرَة : ما يدخّن بها الثياب يقال : جمّر ثوبه تجميراً : أي بخّره . ( مجمع البحرين 3 : 249 ) .
3 الكافي 6 : 518 / 3 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
الباب 151 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 503 / 38 ، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
(1) البخور كرسول : ما يتبخّر به كالفطور والسحور ، وعرّف بأنّه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين 3 : 215 ) .
(2) اللبان : الكندر ( مجمع البحرين 6 : 306 ) .




