96 باب استحباب التطيّب بالغالية
[ 1777 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة ، فأتخذ الغالية ، فقال : يا إسحاق ، إنّ القليل من الغالية يجزي ، وكثيرها سواء ، من أخذ (1) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك ، قال إسحاق : وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم ، فأكتفي بها ، وريحها ثابت طول الدهر .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد (3) وغيرها (4) .
97 باب استحباب التطيّب بالمسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود ، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة
[ 1778 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّاد قال : أمرني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر ، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي ، __________________
الباب 96 فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 516 / 1 .
(1) في المصدر : اتّخذ .
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب ، عموماً .
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب أحكام المساجد .
(4) يأتي في الحديث 14 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 97 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 516 / 2 .




