( عليه السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة (1) آبنوس (2) فيها بيوت ، كلّها ممّا يتّخذها النساء .
[ 1769 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء قال : سمعت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) يقول : كان لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها ، وأخرج منها فتمسّح به .
[ 1770 ] 4 وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه (1) في مفارقه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله (2) .
[ 1771 ] 5 وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسك ، هل يجوز إشمامه (1) ؟ فقال : إنّا لنشمّه .
__________________
(1) العتيدة : حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس ، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط 1 : 323 .
(2) آبنوس : شجر خشبه أسود صلب . ( ملحق لسان العرب 1 : 3 ) .
3 الكافي 6 : 514 / 1 .
(1) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) .
4 الكافي 6 : 514 / 2 .
(1) الوبيص : البريق ، ( منه قدّه ) عن القاموس 2 : 333 .
(2) قرب الإِسناد : 70 .
5 الكافي 6 : 515 / 5 .
(1) في المصدر : اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة .




