مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 566

نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعاً ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث .

أقول : الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث (1) هو الصحيح ، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه ، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة ، أو مخصوص لبعض الحالات .

[ 1738 ] 10 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة كلمة قال : ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب ( عليه السلام ) .

أقول : هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم .

86 باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ، ولو بالقرض

[ 1739 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً .

__________________

(1) تقدّم في الحديث 4 من هذا الباب .

10 الخصال : 612 ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق .

الباب 86 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 506 / 11 .

الصفحة 136 من 566