أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس (1) وفي السواك (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
67 باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها
[ 1658 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا باليهود .
[ 1659 ] 2 قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ المجوس جزّوا لحاهم ، ووفّروا شواربهم وإنّا نحن نجزّ الشوارب ، ونعفي اللحى ، وهي الفطرة (1) .
[ 1660 ] 3 وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم المكتّب ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا بالمجوس .
[ 1661 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن __________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك .
(3) يأتي في الباب 67 والحديث 2 من الباب 68 ، والحديث 6 ، 8 من الباب 80 من هذه الأبواب .
الباب 67 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 76 / 332 .
2 الفقيه 1 : 76 / 334 .
(1) الفطرة : الدين ، ( منه قدّه ) .
3 معاني الأخبار : 291 / 1 .
4 الكافي 1 : 280 / 3 .




