مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 566

عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية .

[ 1647 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار .

[ 1648 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل .

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (1) والذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها (2) .

[ 1649 ] 4 وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته .

أقول : الظاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول .

__________________

2 الكافي 6 : 486 / 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 76 / 335 .

3 الكافي 6 : 487 / 3 .

(1) الفقيه 1 : 76 / 337 .

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب .

4 الخصال : 103 / 60 .

الصفحة 110 من 566