55 باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضّة
[ 1296 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ، لا يتوضّأ منه ولا فيه ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأواني (1) وغيرها (2) .
56 باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة
[ 1297 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (1) .
__________________
الباب 55 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) يأتي في الحديث 3 ، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 56 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 150 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت .
وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت .
(1) التهذيب 1 : 431 / 1378 ، ليس فيه ذكر الوضوء .




