مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 505

53 باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء الى البواطن .

[ 1287 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم (1) .

ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً (2) .

وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف وأبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (3) .

أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

__________________

الباب 53 فيه حديث واحد

1 الفقيه 1 : 31 / 104 .

(1) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما ، قال الشيخ بهاء الدين : ولا يبعد ترتّب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قدّه . راجع الخلاف 1 : 14 المسألة 35 والذكرىٰ : 95 ومفتاح الفلاح : 16 .

(2) المقنع : 8 .

(3) ثواب الأعمال : 33 ، وعلل الشرائع : 280 . وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء .

(4) تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات .

الصفحة 487 من 505