53 باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء الى البواطن .
[ 1287 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم (1) .
ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف وأبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (3) .
أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
__________________
الباب 53 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 31 / 104 .
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما ، قال الشيخ بهاء الدين : ولا يبعد ترتّب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قدّه . راجع الخلاف 1 : 14 المسألة 35 والذكرىٰ : 95 ومفتاح الفلاح : 16 .
(2) المقنع : 8 .
(3) ثواب الأعمال : 33 ، وعلل الشرائع : 280 . وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء .
(4) تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات .




