[ 1283 ] 2 وعن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله ملكاً يكتب سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانه (1) .
[ 1284 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الوضوء قال : إذا مسّ جلدك الماء فحسبك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 1285 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير .
[ 1286 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد .
أقول : وتقدّم في كيفيّة الوضوء ، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل ، وغير ذلك ، ما يدلّ على المقصود هنا (1) ، ويأتي في الغسل ما يؤيّده (2) .
__________________
2 الكافي 3 : 22 / 9 .
(1) في نسخة : عداوته ، منه « قدّه » .
3 الكافي 3 : 22 / 7 .
(1) التهذيب 1 : 137 / 381 ، والاستبصار 1 : 123 / 417 .
4 التهذيب 1 : 138 / 388 .
5 التهذيب 1 : 138 / 385 ، والاستبصار 1 : 122 / 414 .
(1) تقدم في الحديث 2 ، 4 من الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء ، و 1 ، 2 ، 3 من الباب 8 من أبواب الماء المضاف .
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 3 ، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة .




