والرخصة فيه إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) (3) التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الماء (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التيمّم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات (5) .
52 باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل ، ولو مثل الدهن ، وكراهة الإِفراط والإِكثار .
[ 1282 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
__________________
(3) ليس في المصدر .
(4) تقدّم في الحديث 1 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم .
وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
وفي الحديث 1 ، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 52 فيه 5 أحاديث
الكافي 3 : 21 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 25 / 5 .
(2) علل الشرائع : 279 / 1 الباب 189 .
(3) التهذيب 1 : 138 / 387 .




