مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 505

والرخصة فيه إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) (3) التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الماء (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التيمّم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات (5) .

52 باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل ، ولو مثل الدهن ، وكراهة الإِفراط والإِكثار .

[ 1282 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .

__________________

(3) ليس في المصدر .

(4) تقدّم في الحديث 1 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .

(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم .

وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

وفي الحديث 1 ، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .

الباب 52 فيه 5 أحاديث

الكافي 3 : 21 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 1 : 25 / 5 .

(2) علل الشرائع : 279 / 1 الباب 189 .

(3) التهذيب 1 : 138 / 387 .

الصفحة 485 من 505