مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 505

50 باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .

[ 1275 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال .

قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .

ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (1) .

[ 1276 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء .

[ 1277 ] 3 وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد ، عن رجل (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد (3) ، والمدّ وزن مائتين __________________

الباب 50 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 1 : 136 / 379 ، والاستبصار 1 : 121 / 409 .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة .

2 التهذيب 1 : 136 / 377 .

3 التهذيب 1 : 135 / 374 .

(1) قوله : عن رجل ، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ) .

(2) تقدير الصاع يأتي أيضاً في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث اختلاف في التقدير وكذا بين حبّات الشعير حتّى المتوسطة إلّا أنّ جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغيّر في الجاهلية ولا في الاسلام وأنّ السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =

الصفحة 482 من 505