ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 1273 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
أقول : غسل الرجل محمول على التقيّة ، أو يحمل الحديث على الغسل ، وكذا الأوّل .
[ 1274 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد الله يعني ابن المغيرة عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإِستحباب لما مرّ (1) ، ذكره جماعة من علمائنا (2) .
__________________
(2) التهذيب 1 : 360 / 1086 .
3 الكافي 3 : 29 / 7 .
(1) التهذيب 1 : 360 / 1085 .
4 التهذيب 1 : 359 / 1078 .
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) راجع القواعد للعلامة : 11 والمنتهىٰ 1 : 59 والتذكرة : 61 والدروس : 4 والذكرىٰ : 85 وللزيادة راجع مفتاح الكرامة 1 : 245 .




