[ 1268 ] 3 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل ، فإنّها تقع في يد الرحمان .
وقد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة ، وصبّ الماء على يد المتوضىء (1) ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقيّة ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك .
وتقدّم ما يدلّ على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (2) .
[ 1269 ] 4 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : قال : دخل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة ، والغلام يصبّ على يده الماء ، فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحداً ، فصرف المأمون الغلام ، وتولّى تمام وضوئه بنفسه .
48 باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[ 1270 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
3 الخصال : 33 / 2 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
4 ارشاد المفيد : 315 .
الباب 48 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب التيمم .




