أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، مثله (3) .
[ 1259 ] 6 وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل ؟ قال : لا بأس به .
[ 1260 ] 7 وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها .
وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 1261 ] 8 وبإسناده ، قال : كانت لعلي ( عليه السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها .
[ 1262 ] 9 وعن الوشّاء ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره .
أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقيّة ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة .
__________________
(3) المحاسن : 429 / 250 .
6 المحاسن : 429 / 246 .
7 المحاسن : 429 / 247 .
(1) المحاسن : 429 / 247 .
8 المحاسن : 429 / 248 .
9 المحاسن : 429 / 249 .




