مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 474 من 505

أنّه لا ينقض اليقين أبداً بالشكِّ ، وإنما تنقضه بيقين آخر (3) .

ويأتي أيضاً في حديث الشكِّ بين الثلاث والأربع (4) ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه ممّا مرَّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا .

[ 1253 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشكّ على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضّأ وأعادها . وإن ذكر قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرَّ (1) ، وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أنَّ المراد بالوضوء : الإِستنجاء ، فيكون تيقّن حصول النجاسة وشكّ في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي (2) .

45 باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه

[ 1254 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________

(3) تقدم في الحديث 1 ، 7 ، 9 ، 10 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .

(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

2 قرب الاسناد : 83 .

(1) تقدم في الحديث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من هذا الباب .

(2) يأتي في الباب 42 من أبواب النجاسات .

الباب 45 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 1 : 364 / 1101 .

الصفحة 474 من 505