43 باب أنّ من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده
[ 1251 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده .
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ، وذكر مثله (1) .
44 باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه
[ 1252 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي أحاديث النواقض الدالّة على __________________
الباب 43 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 36 / 133 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 49 .
الباب 44 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 33 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 102 / 268 .
(2) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب .




