مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 473 من 505

43 باب أنّ من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده

[ 1251 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده .

وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ، وذكر مثله (1) .

44 باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه

[ 1252 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي أحاديث النواقض الدالّة على __________________

الباب 43 فيه حديث واحد

1 الفقيه 1 : 36 / 133 .

(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 49 .

الباب 44 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 33 / 1 .

(1) التهذيب 1 : 102 / 268 .

(2) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب .

الصفحة 473 من 505