عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (1) .
[ 1245 ] 3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 1246 ] 4 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد .
[ 1247 ] 5 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكَّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .
__________________
(1) السرائر : 473 .
3 التهذيب 1 : 101 / 263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدّم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
(1) ليس في المصدر . راجع تعليقة الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) الكافي 3 : 34 / 3 .
4 التهذيب 1 : 364 / 1103 .
5 التهذيب 1 : 101 / 264 .




