مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 505

42 باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .

[ 1243 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ، الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 1244 ] 2 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن __________________

الباب 42 فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 1 : 100 / 261 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة .

(1) الكافي 3 : 33 / 2 .

(2) التهذيب 1 : 100 / 261 .

2 التهذيب 1 : 101 / 262 ، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء .

الصفحة 470 من 505