42 باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .
[ 1243 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 1244 ] 2 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن __________________
الباب 42 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 1 : 100 / 261 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة .
(1) الكافي 3 : 33 / 2 .
(2) التهذيب 1 : 100 / 261 .
2 التهذيب 1 : 101 / 262 ، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء .




