السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 1239 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع .
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدّر ، وبيّن ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقّق في ( المعتبر ) (1) وغيره (2) .
41 باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء
[ 1240 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه
وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، __________________
(1) التهذيب 1 : 76 / 193 .
2 الفقيه 1 : 30 / 100 .
(1) المعتبر : 42 .
(2) المنتهىٰ 1 : 51 والذكرىٰ : 94 / 10 .
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 44 / 6 .
(1) الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب 2 : 276 ) .




