مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 505

السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 1239 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع .

أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدّر ، وبيّن ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقّق في ( المعتبر ) (1) وغيره (2) .

41 باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء

[ 1240 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه

وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، __________________

(1) التهذيب 1 : 76 / 193 .

2 الفقيه 1 : 30 / 100 .

(1) المعتبر : 42 .

(2) المنتهىٰ 1 : 51 والذكرىٰ : 94 / 10 .

الباب 41 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 44 / 6 .

(1) الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب 2 : 276 ) .

الصفحة 468 من 505