كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
[ 1236 ] 10 ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه .
[ 1237 ] 11 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضّأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (1) .
40 باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ، في الوضوء
[ 1238 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه __________________
10 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .
11 تفسيرالعياشي 1 : 236 / 102 .
(1) النساء 4 : 29 .
الباب 40 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 28 / 6 .




