39 باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح
[ 1227 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة (4) .
[ 1228 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال : __________________
الباب 39 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 32 / 1 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه قده ) .
(2) في هامش المخطوط : الرضا ، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قدّه ) .
(3) كتب المصنف في هامش الأصل : « لا » ليس في التهذيب .
(4) التهذيب 1 : 363 / 1098 و 362 / 1094 .
2 الكافي 3 : 33 / 3 .
(1) في المصدر : في .




