مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 505

39 باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح

[ 1227 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة (4) .

[ 1228 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال : __________________

الباب 39 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 32 / 1 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه قده ) .

(2) في هامش المخطوط : الرضا ، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قدّه ) .

(3) كتب المصنف في هامش الأصل : « لا » ليس في التهذيب .

(4) التهذيب 1 : 363 / 1098 و 362 / 1094 .

2 الكافي 3 : 33 / 3 .

(1) في المصدر : في .

الصفحة 464 من 505