أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين .
[ 1225 ] 19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن حسّان المدائني قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصلِّ خلف من يمسح .
[ 1226 ] 20 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح يعني المسح على الخفّين ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له : محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فسألته عن المسح ؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمسح ( على الخفّين ) (1) وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفّين .
قال : فما مسحت منذ نهاني عنه .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى (2) ويأتي دلالة على ذلك (3) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية (4) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصِّ الخاصِّ السابق .
__________________
19 قرب الاسناد : 76 .
20 إرشاد المفيد : 263 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 15 وفي الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
(4) وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .




